الصحابة.
ودعوى الشهرة على هذا القول مستفيضة (١) ، بل مسلّمة ، وحينئذٍ فتقوى الأدلّة الدالّة عليه ولو ضعفت دلالةً بالإضافة إلى النصوص المقابلة.
والجمع بين الأدلّة ولو بالتقييد أو التخصيص فرع المقاومة ، وهي مفقودة ، لما عرفت من اعتضاد الأوّلة بالشهرة العظيمة المسلّمة ، التي هي أقوى المرجّحات الشرعيّة ، واستصحابِ الحالة السابقة ، بل هي حجّة برأسها مستقلّة. مضافاً إلى أصالة البراءة عن وجوب الصوم والقضاء والإفطار ، وحكايةِ الإجماع المتقدّمة ، وما يقرب منها ممّا مرت إليه الإشارة (٢) ؛ ولا تعارضها حكاية الإجماع على الخلاف ، للندرة الموهنة.
وبجميع ذلك يجبر ضعف سند الخبرين. واختلاف النسخة في ثانيهما غير ضائر بعد شهادة السياق بأولهما كما لا يخفى.
وحينئذٍ فيجاب عن إطلاقات الصوم للرؤية : بالتقييد بالرؤية الليلية ، حملَ المطلق على المقيّد.
هذا على تقدير تسليم شمولها للرؤية النهارية ، وإلاّ فالمتبادر منها والغالب الأُولى خاصّة.
وعليه فتكون من أدلّة المختار ، بناءً على الحصر المستفاد من ظواهرها ، لرجوع حكم منطوقه إلى الفرد المتبادر ، ويدخل النادر في مفهومه.
ولعلّه لهذا أجاب عن الخبرين المعارضين الشيخ في الكتابين ، فقال بعد نقلهما : فهذان الخبران لا تُعارَضُ بهما الأخبار المتقدّمة ؛ لأنّها موافقة
__________________
(١) كما ادّعاها السبزواري في الذخيرة : ٥٣٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٢٨٤.
(٢) من دعوى الشذوذ. ( منه رحمهالله ).