للخبر : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّةٍ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني » (١).
وفيه ضعف سنداً.
خلافاً للحلّي ، فأوجب قضاءهما ، إلاّ؟ أن يكونا من كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميّت (٢) وجماعة (٣).
ولا يخلو عن قرب ، استناداً في وجوب القضاء إلى عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة ، ومورد أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصّةً إلاّ أنّ في الجواب ما هو ظاهر في العموم ، مع أنّه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد ، بل يتعدّى عنه ولو في الجملة إجماعاً ، فتأمّل.
وفي التخيير بينه غيره إلى الأصل السلم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا الخبر السابق ، وقد عرفت جوابه ، مع عدم معلومية انصرافه إلى المخيّرة ، بل ظاهره غيرها ، كما صرّح به في الذخيرة (٤).
وبمثله يجاب عن إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة ، فإنّ أكثرها مختصّة بقضاء شهر رمضان ، وبعضها ظاهر في الصوم المتعيّن لا المخيّر.
ومن هنا يظهر ضعف القول بوجوب القضاء مطلقاً ، كما اختاره بعض متأخّري أصحابنا (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.
(٢) السرائر ١ : ٣٩٨.
(٣) منهم صاحب المدارك ٦ : ٢٣٠ ، وانظر مجمع الفائدة ٥ : ٢٧٩.
(٤) الذخيرة : ٥٢٩.
(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨.