ولو لا ظهور اتّفاق الأصحاب على اشتغال ذمّة الولي بشيء ما هنا ، لكان القول ببراءتها متعيّناً ؛ لعدم دليل على شيء من الأقوال ، حتى قول الحلّي ، لعدم دليل عليه بالخصوص ، والأصل أيضاً ينفيه ، لكن شبهة الإجماع دَعَتْنا إلى قبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته بالأصل ، مع ضعف الدليل الخاص المستدلّ به عليه.
ثم إنّ ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية ؛ وظاهرها تعيّن ما فيها.
( الرابعة : قاضي رمضان مخيّر ) : في الإفطار مع سعة الوقت ( حتى تزول الشمس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها.
منها : في الذي يقضي شهر رمضان « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار » (١).
خلافاً لظاهر العماني ، والحلبي ، فلا خيار (٢) ؛ لعموم النهي عن إبطال العمل (٣) ، ويخصّص بما مرّ ، للصحيح (٤) وغيره (٥) ، وحُمِلا على الاستحباب أو على ضيق الوقت جمعاً (٦).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٤.
(٢) نقله عن العماني في المختلف : ٢٤٧ ، الحلبي في الكافي : ١٨٤.
(٣) محمد : ٣٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ / ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.
(٦) راجع الذخيرة : ٥٠٩.