قالوا : جمعاً بين ما ورد في الأمر بصومه « وأنّه كفّارة سنة » (١) وما ورد من أنّ : « من صامه كان حظّه من ذلك حظّ آل زياد وابن مرجانة » (٢) عليهم اللعنة.
ولا شاهد على هذا الجمع من رواية ، بل في جملة من الأخبار المانعة ما يشيّد خلافه ، وأنّ صومه مطلقاً بدعة ليس فيه رخصة.
منها : « إنّ الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون إلاّ شكراً للسلامة ، وإنّ الحسين عليهالسلام أصيب يوم عاشوراء ، فإن كنت فيمن أُصيب به فلا تصم ، وإن كنت [ شامتاً ] ممّن سرّه سلامة بني أُميّة فصم شكراً لله تعالى » (٣).
لكنّها كغيرها غير نقيّة الأسانيد ، فلا يمكن أن يثبت بها التحريم كما هو ظاهرها.
ومال إليه بل قال به لذلك بعض مَن عاصرناه ، وحَمَل المعارضة على التقيّة (٤) ، كما يفهم من بعضها.
وهو ضعيف في الغاية ؛ لما عرفته ، مضافاً إلى شذوذ المنع مطلقاً ولو كراهةً ، إذ لم نعثر على قائل به من الطائفة ، بل كلّ من وصل إلينا كلامه مفتٍ بما في العبارة.
وعليه فلا يمكن أن تخصَّص العمومات القطعية باستحباب الصوم في نفسه وأنّه من النار جُنّة ، وخصوص الأخبار المرغّبة وإن قصرت
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٠٠ / ٩٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٧ أبواب الصوم المندوب ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٧ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٠١ / ٩١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٣٥ / ٤٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٦١ أبواب الصوم المندوب ب ٢١ ح ٤.
(٣) أمالي الطوسي : ٦٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٦٢ أبواب الصوم المندوب ب ٢١ ح ٧.
(٤) الحدائق ١٣ : ٣٧٥.