لمن يخاف بصومه الضعف عن الدعاء (١) ، ونفى عنه البأس في المختلف ، والبعد في المدارك (٢).
استناداً إلى أنّ التشاغل فيه مطلوب للشارع ، فجاز الإفطار.
وضعفه ظاهر ، فإنّ ذلك لا يوجب حصول التتابع المأمور به شرعاً ، بل مع الإفطار يجب عليه استئناف الثلاثة من أولها.
وأظهر من هذا ضعفاً ما يحكى عن المبسوط والجمل من اغتفار التفريق بينها إذا صام يومين منها مطلقاً (٣) ؛ إذ لم أرَ له حجّةً يعتد بها ، عدا ما في المختلف من أنّ تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع (٤). وهو كما ترى.
وهل تجب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر؟ وجهان :
من إطلاق النصوص (٥) وأكثر الفتاوي.
ومن وجوب الاقتصار في ترك الواجب للضرورة على قدرها. وهذا أحوط وأولى ، وبه أفتى صريحاً بعض أصحابنا (٦) ، حاكياً له عن ابن سعيد.
والحمد لله تعالى
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٥.
(٢) المختلف : ٣٠٥ ، المدارك ٨ : ٥٤ ، لم ينف البعد عن قول ابن حمزة بل استبعده.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ٢٤٩.
(٤) المختلف : ٢٤٩.
(٥) انظر الوسائل ١٤ : ١٩٥ أبواب الذبح ب ٥٢.
(٦) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٦٣.