ويصوم يومين بعده » (١).
بحمل الأوّلة على حال الضرورة ، وهذه على الصورة المقابلة.
ولا ريب أنّ هذا التفصيل أحوط ، وإن كان الجمع بينهما بحمل الأخيرة على الاستحباب لعلّه أظهر ، للأصل ، وشهرة الإطلاق ، والعموم للصورتين ، الموجب لوهن الإجماع ، الذي هو الشاهد على الجمع الأول.
ومنه يظهر ضعف ما يحكى عن بعض المتأخّرين من اشتراط الجهل بكون الثالث العيد (٢).
( ولا ) يجوز أن ( يبني لو كان الفاصل ) بينها ( غيره ) أي غير العيد مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ؛ لعموم ما دلّ على وجوب التتابع فيها من النصّ (٣) والفتوى.
خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فاستثنى ما لو كان الفاصل يوم عرفة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٧ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٥.
(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٦٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٩٨ أبواب الذبح ب ٥٣.