والحلبي والديلمي ( لزوم الكفّارة ) (١) بحيث يشمل جميع ذلك.
ولا حجّة لهم واضحة ، عدا ما في الغنية من الإجماع ، فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلاّ فالنصوص المثبتة لها مختصّة بالجماع ، ولا وجه للتعدية ، مع أنّ الأصل البراءة. ولذا اختار الماتن في الشرائع (٢) وجماعة من المتأخّرين بل أكثرهم كما في المدارك والذخيرة ـ (٣) عدم وجوبها ، إلاّ بالجماع خاصّة.
ثم إنّ إطلاق عبارتهما كما يعمّ الصور بالإضافة إلى المفطر عدا الجماع ، كذا يعمّها بالإضافة إليه أيضاً.
ونحوهما هنا زيادةً على من قدّمنا كلّ من اختصّت عبارته المنقولة في المختلف إلينا بالجماع خاصّة ، كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والاقتصاد ، والقاضي ، وابن حمزة ، والصدوق في المقنع ، والإسكافي ، والحلّي (٤).
وبالجملة : الظاهر أنّه المشهور بين القدماء ، بل لم يُرَ بينهم فيه خلاف ، بل عليه في الغنية والخلاف الإجماع (٥) ، وهو خيرة الفاضل في التحرير (٦).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٩٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٦١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الحلبي في الكافي : ١٨٧ ، الديلمي في المراسم : ٩٩.
(٢) الشرائع ١ : ٢٢٠.
(٣) المدارك ٦ : ٣٤٩ ، الذخيرة : ٥٤٢.
(٤) النهاية : ١٧٢ ، المبسوط ١ : ٢٩٤ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨ ، الاقتصاد : ٢٩٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، نقل قوله العلامة في المختلف : ٢٥٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الخلاف ١ : ٢٣٨.
(٦) التحرير : ٨٨.