ولا يخلو عن قوّة ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة (١) ، زيادةً على حكاية الإجماع المزبورة.
خلافاً لجماعة من المتأخّرين (٢) ، تبعاً للماتن في المعتبر ، حيث قال فيه بعد نقل الإطلاق عنهما ـ ( ولو خَصّا ذلك باليوم الثالث ) أو بالاعتكاف اللازم ( كان أليق بمذهبهما ) لأنّا بيّنا أنّ الشيخ ذكر في النهاية والخلاف : أنّ للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وأنّه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفّارة مع جواز الرجوع وجه ، لكن يصحّ هذا على قول الشيخ في المبسوط ، فإنّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه (٣).
ونفى عنه البعد في المدارك ، قال : لأنّ الإطلاق لا عموم له ، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب (٤).
وفيه نظر ؛ للزوم إرجاع الإطلاق إلى العموم بالاتّفاق حيث تتساوى أفراده بالإضافة إلى ما يرجع إلى اللفظ من التبادر ونحوه ، كما نحن فيه. مع أنّ إطلاقه بترك الاستفصال عموم.
هذا ، وهو رحمهالله في بحث ما يجب على المعتكف اجتنابه قال : وهل تختصّ هذه المحرّمات بالاعتكاف الواجب ، أو يتناول المندوب أيضاً؟ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي الثاني ، وتقدّم نظيره في التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم المندوب (٥). انتهى.
__________________
(١) في ص : ٢٦٨٨.
(٢) منهم صاحب المدارك ٦ : ٣٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٤٣.
(٤) المدارك ٦ : ٣٤٩ ٣٥٠.
(٥) المدارك ٦ : ٣٤٧.