الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه ، ولا ينحصر ذلك بعدد خاص» (١).
ومثلهما غيرهما من أعلام الشيعة والسنة على غموض في أداء بعضهم ربما أو هم خلاف ذلك.
على أن هذه التحديدات ، ليست بذات ثمرة إلا في حدود تشخيص المصطلح للخبر المتواتر وتحديد مفهومه ، وكل ما كتب في هذا الشأن فإنما هو لتشخيص صغريات ما يقع به العلم عادة ، وهذه الشرائط وأشباهها من موجبات ما يحصل بها التشخيص ، وإلا فإن المدار على العلم ، فإن حصل منها فهو الحجة وإن لم يحصل احتجنا إلى التماس دليل على الحجية ، وليس في هذه الشرائط ما يشير إليه.
وأمثلة المتواتر كثيرة ، وقد عدوا منها كل ما يتصل بضروريات الدين ، كالفرائض اليومية وأعدادها وأعداد ركعاتها ، وصوم شهر رمضان ، وكالذي مرّ في حديث الثقلين ، والغدير ، وأشباههما.
واعتبروا منها قوله عليهالسلام : «من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (٢).
(٢)
الخبر المحفوف بالقرائن القطعية :
ويراد به الخبر غير المتواتر ، سواء كان مشهورا أم غير مشهور ، على ان يحتف بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم.
والمدار في حجية هذا النوع من الأخبار هو حصول العلم منه كالخبر المتواتر ،
__________________
(١) الدراية : ص ١٢ مطبعة النعمان ، النجف.
(٢) بحار الأنوار : ٢ ـ ١٦٠ ، الحديث : ١٠ وصحيح البخاري : كتاب العلم ، الحديث : ١٠٧ و ١٢٠٩ و ٣٢٠٢.