الإبانة والتحديد.
وأول هذه التقسيمات تقسيمه إلى : الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
١ ـ الحكم التكليفي :
وأرادوا به «خطاب الشارع المقتضي طلب الفعل من المكلف أو الكف عن الفعل ـ الترك ـ أو التخيير بين فعل الشيء وتركه على حد سواء» (١) وفي هذا التعريف عدة مجالات للتأمل :
أولها : في أخذ لفظة الخطاب في تكليف الشارع ، وقد سبق الحديث في نظيره عند تعريفنا لكلمة الحكم.
ثانيها : اعتباره خطاب الشارع من نوع الطلب ، مع ان مدلوله لا يتجاوز البعث أو الزجر ، كما حققه أعلامنا المتأخرون.
ثالثها : تفسير الكف عن الفعل بالترك مع انهما مفهومان متغايران ، فالكف من مقولة الأفعال لما فيه من صد النّفس عن الإتيان بالفعل ومنعها عنه ، والترك لا يزيد على عدم الإتيان بالفعل سواء كان عن صد للنفس أم عدم رغبة منها أم غير ذلك من أسباب التروك.
رابعها : اعتبار الإباحة (التخيير) قسما من الحكم التكليفي ، وهو وان كان قد ورد على ألسنة أكثرهم إلا ان ذلك لا يعرف له وجه لمجافاته لطبيعة التعبير بالتكليف ، لأن التكليف ما كان فيه كلفة على العباد ، والإباحة لا كلفة فيها فلا وجه لعدها من أقسامه. ولعل الأنسب في ذلك اتباع الآمدي فيما سلكه من تقسيم الحكم الشرعي إلى «ثلاثة أنواع : حكم اقتضائي ، وهو الّذي أرى أنه يرادف كلمة تكليفي وينبغي قصر كلمة تكليفي عليه ، وحكم تخييري ، وهو الخاصّ
__________________
(١) سلم الوصول : ٣٢.