التشريعي لكونها من الأمور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها ، بل ربما تكون غير اختيارية كالميل ، والشوق ، والمصلحة ، والمفسدة مثلا ، وهي خارجة عن محل الكلام ، فإن الكلام في الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى المجعول وهو التكليف ، وقد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف ، فكلما اعتبر وجوده في الموضع فننتزع منه السببية والشرطية ، وكلما اعتبر عدمه فيه فننتزع منه المانعية» (١).
ومن هذا الحديث يتضح أنّ اعتبار :
الصحة والفساد :
من الأحكام الوضعيّة غير صحيح على إطلاقه ، لأن الصحة على قسمين : صحة واقعية ، ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا ، ويقابلها الفساد ، ومثل هذه الصحة تابعة لواقعها ، والجعل لا يتناول الأمور الواقعية ، وكذلك الفساد. أما القسم الثاني وهو الصحة الظاهرية ، كالحكم بصحة الصلاة بعد الفراغ منها عند الشك فيها استنادا إلى قاعدة الفراغ فهي التي تكون قابلة للجعل والاعتبار ، وكذلك الحكم بالفساد ظاهرا عند الشك في الصلاة الثنائية مثلا.
وما يقال عن الصحة والفساد الواقعيين من إنكار كونهما حكمين وضعيين يقال عن :
العزيمة والرخصة :
ولكن لا من حيثية واقعيتهما بل من حيث كونهما راجعين إلى الأحكام التكليفية كما يتضح ذلك من معناهما المحدد لهما عند الأصوليين.
فلقد عرف غير واحد العزيمة بما يرجع إلى «ما شرعه الله أصالة من الأحكام
__________________
(١) مصباح الأصول : ٨١.