إليه ، فالروايات ـ حتى مع الغض عن المناقشة الأولى ـ غير وافية الدلالة.
ويرد على الطائفة الثانية :
أ ـ انها أمرت بالاحتياط للدين ، وهو لا يكون إلا بعد إحراز موضوعه ، فمع الشك في كون الشيء دينا أو ليس بدين لا تتكفل هذه الروايات إثبات كونه منه ، لما قلناه مرارا من ان القضية لا تثبت موضوعها.
والمفروض في مواقع الشبهات هو الشك في أن متعلقاتها من الدين أو لا ، فلا تكون متناولة لها. نعم إذا أحرز كون الشيء من الدين وجب الاحتياط فيه.
وقد يقال : ان إحراز كونه دينا يدعو إلى الإتيان به أو اجتنابه ، بما أنه مأمور به أو منهي عنه بالعنوان الأولي ، ولا تصل النوبة فيه إلى الاحتياط إذ لا تعدد في المحتملات ولا تصور لاحتمال الخلاف ليصدق معنى الاحتياط ، فأي معنى لهذه الروايات الآمرة بالاحتياط للدين إذن؟!
والجواب : ان الإحراز يختلف أمره ، فقد يكون بالعلم الإجمالي المنجز وقد يكون بغيره من العلم التفصيليّ أو العلمي ، وإذا لم يكن في الثاني ـ أعني العلم التفصيليّ وما بحكمه ـ تعدد احتمالات ففي العلم الإجمالي موجود ، والروايات اذن تكون منصبة عليه.
٢ ـ هذا ، إذا لم نقل ان هذه الروايات إرشادية إلى حكم العقل ، لأن الاحتياط حسن على كل حال.
مناقشتها ككل :
والّذي يرد على استدلال الأخباريين بهذه الأدلة على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية ـ بعد الغض عن عدم تماميتها في نفسها للمفارقات السابقة التي سجلت عليها ـ انها جميعا لا تثبت ما سيقت لإثباته بحال من الأحوال ، وذلك :