الخلاف في مسألة التخطئة والتصويب :
وقد اختلفوا في ان المجتهد مصيب دائما في كل ما تنهي إليه حججه ، أو انه قابل للخطإ. والأقوال في التخطئة والتصويب ثلاثة : قول بالتصويب ، وقول بالتخطئة ، وثالث أخذ منهما معا بعض جوانبها.
١ ـ القول بالتصويب والخلاف فيه :
والمصوّبة اختلفوا على أنفسهم ، فالذي عليه محققو المصوبة كما يقول الغزالي : «انه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه ، وهو المختار وإليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى ان فيه حكما معينا يتوجه إلى الطلب ، إذ لا بد للطلب من مطلوب ، لكن لم يكلف المجتهد اصابته ، فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الّذي لم يؤمر بإصابته ، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه» (١).
وقد عرف القسم الأول من التصويب على ألسنة بعض الباحثين من الأصوليين بالتصويب الأشعري ، كما عرف القسم الثاني بالتصويب المعتزلي (٢).
التصويب الأشعري ومناقشته :
وقد أطال الغزالي بتقريبه ودفع ما أورد عليه من الشبه ، وكل ما جاء به لا
__________________
(١) المستصفى : ٢ ـ ١٠٩.
(٢) فوائد الأصول : ١ ـ ١٤٢.