١ ـ أن يكون الإطلاق بمعنى الإباحة الواقعية ، والورود بمعنى الصدور ، فيكون مفاد الرواية كل شيء مباح واقعا حتى يصدر من الشارع نهي عنه ، وهذا النوع من الكلام لا معنى له لاستلزامه الإخبار عن أن أحد الضدين رافع للآخر ، وهو أشبه بالقول : كل إنسان حي ما لم يمت ، أو كل إنسان نائم ما لم يستيقظ ، وأي معنى لمثل هذا الكلام لو صدر عن إنسان عادي فضلا عن صدوره من مشرع؟! وأية ثمرة تشريعية تترتب على مثله؟
٢ ـ أن يكون الإطلاق بمعنى الإباحة الواقعية ، والورود بمعنى الوصول ، فيكون معنى الرواية أن كل شيء محكوم بالإباحة الواقعية حتى يصل فيه نهي.
ولازم هذا أن وصول حكم على خلاف الحكم الواقعي يقتضي أن يكون مغيرا للواقع عما هو عليه من حكم فيلزم التصويب ، وسيأتي بطلانه ، وهو اليوم مجمع عليه بين المسلمين ظاهرا.
٣ ـ أن يراد من الإطلاق الإباحة الظاهرية ، ومن الورود صدور الحكم من الشارع ، ومثل هذا الكلام لا معنى له لبداهة أن صدور الحكم من الشارع بمجرده لا يرفع الإباحة الظاهرية وإنما الّذي يرفعها وصول الحكم من قبله.
٤ ـ أن يراد من الإطلاق الإباحة الظاهرية ومن الورود الوصول ، فيكون مفادها ان كل شيء محكوم بالإباحة الظاهرية حتى يصل نهي على خلافها وهو معنى البراءة.
وبهذا يتضح السر في ادعائنا أن مدلول هذه الرواية لا يلتئم مع طبيعة صدورها من الإمام إلا على القول الثاني ـ وهو مؤدى المعنى الرابع ـ لأن بقية المعاني مما يستحيل صدورها منه عادة.
استدلالهم بالإجماع :
وقد صوروه بعدة صور :