الاصطلاح باختلاف المصطلحين من الفقهاء ، وتحديد العزيمة والرخصة بهذا المعنى يشبه إلى حد بعيد تقسيمهم للحكم إلى واقع أولي وواقع ثانوي مع اختلاف في بعض الخصوصيات.
١ ـ الحكم الواقعي الأولي :
ويراد به الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية.
٢ ـ الحكم الواقعي الثانوي :
وقد أريد به ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الأولي ، فشرب الماء مثلا مباح بعنوانه الأولي ، ولكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجبا ، والصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة واجبة على نحو الكفاية ، ولكنها مع الانحصار بشخص أو فئة خاصة ، تكون واجبة عينا إن صح أن الوجوبين مختلفان بالسنخ وهكذا.
وما أكثر الأحكام الأولية التي يتبدل واقعا لطرو عناوين ثانوية عليها ، فالواجب ربما تحول إلى حرام ، والحرام إلى مباح ، والمباح إلى مستحب وهكذا ... ومن هنا تتضح مرونة الأحكام الإسلامية وتمشّيها مع الظروف والأحوال ، ولذلك حديث خاص سيأتي في موضعه من أدلة القياس ، إن شاء الله تعالى.
ومن هنا يعلم ان الحكم الواقعي الثانوي أعمّ من الرخصة بالمعنى السابق لاختصاصها بإباحة الواجب أو الحرام وشمول الواقعي الثانوي إلى تبدل الحكم إلى غيره حسبما تقتضيه البواعث الثانوية من إباحة ، أو حرمة ، أو وجوب ، أو رفع حكم وضعي وهكذا ، كما أن العزيمة مختصة بالأحكام الإلزامية الأولية حسبما توحي به لفظة (العزيمة) من الإلزام وان وسعوا في تعريفها «إلى كل ما شرعه الله