يرتبط بها من شئون الأداء.
ج ـ تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه ، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إلا بإذنها ، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها ، يقول ابن القيم : «والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه : أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها ، والثاني : ان تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له ، والثالث : ان تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه» (١).
٢ ـ تخصيص الكتاب بها وعدمه :
ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتب بها ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام ، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين ، ولذلك أرسلوا ـ إرسال المسلمات ـ إمكان تخصيص الكتاب بما تواتر من السنة ، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد ، فالذي عليه الجمهور ان «خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر» (٢) وفصل الحنفية بين أن يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا ، وبين ما لم يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني (٣) ، وذهب البعض إلى المنع مطلقا.
وعمدة ما استدلوا به دليلان :
__________________
(١) سلم الوصول : ص ٢٥٩ نقلا عن أعلام الموقعين : ٢ ـ ٢٣٢.
(٢) أصول الفقه للخضري : ص ١٨٤.
(٣) المصدر السابق.