باب تعدد الأدلة على الحكم الواحد كبعض الأدلة السمعية والعقلية ، ولكن بعضها الآخر يبدو منه اعتبار المستند باعتبار حكايته عن رأي المعصوم ، ومن استعراضها والتماس وجه الحق فيها تبدو نتائج ما ننتهي إليه.
الخلاف في حجيته :
«ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة ، وحكي عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر أنهم قالوا : الإجماع ليس بحجة ، واختلف من قال انه حجة ، فمنهم من قال انه حجة من جهة العقل وهم الشذاذ ، وذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر إلى أن طريق كونه حجة السمع دون العقل» (١).
أدلة الحجية :
وقد استدلوا على الحجية بالأدلة الثلاثة ، وأقصوا الإجماع عن الاستدلال به على حجيته لانتهائه إلى الدور.
الكتاب :
وأهم أدلتهم من الكتاب هذه الآيات :
الأولى : قوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً)(٢) ، وقد قرب دلالتها على مذهب الجمهور صاحب سلّم الوصول بقوله : «ان الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال : (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ) فيلزم ان يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما مثل مشاقة
__________________
(١) عدة الأصول : ص ٢٣٢.
(٢) سورة النساء : الآية ١١٠.