تحديده :
ويراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الأمارتين للمكلف عند تعارضهما وعدم إمكان الجمع بينهما ، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات التي عرضناها سابقا.
التخيير الشرعي وظيفة :
وكون التخيير الّذي نتحدث عنه وظيفة شرعية لا حكما شرعيا ، يتضح أمره إذا علمنا ان جعل التخيير ، عند تعارض الأمارتين ، لا يكشف عن وجود مصلحة في متعلق الجعل ليكون من سنخ الأحكام ، وإنما جعل لرفع الحيرة فقط ، واختيار المكلف لإحداهما لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه.
التخيير والواجب المخير :
وهذا التخيير غير الواجب المخير الّذي سبق التحدث عنه في بحوث التمهيد ، لأن ذلك من الأحكام لبداهة ان كلا من فردي التخيير هناك ـ وهو الّذي وجه إليه التكليف على سبيل البدل ـ فيه مصلحة توجب جعل الحكم على وفقها بخلافه هنا ، فإن كلا من فردي التخيير لا يعلم وجود المصلحة فيه ، وإنما المصلحة في متعلق إحدى الأمارتين فحسب ، لافتراض التناقض بينهما ، وصدور واحدة منهما دون الأخرى ، والمصلحة إنما هي في نفس الجعل لا في المتعلق ، وهي لا تتجاوز مصلحة التيسير.