ب ـ تقسيمه إلى عرف عملي وقولي :
١ ـ العرف العملي :
وأرادوا به العرف الّذي يصدرون عنه في قسم من أعمالهم الخاصة ، كشيوع البيوع المعاطاتية في بعض البيئات.
٢ ـ العرف القولي :
وهو الّذي يعطي الألفاظ عندهم معاني خاصة تختلف عن مداليلها اللغوية ، وعن مداليلها عند الآخرين من أهل الأعراف ، كإطلاق العراقيين لفظة الولد على خصوص الذّكر بينما يطلق في اللغة على الأعم من الذّكر والأنثى.
ج ـ تقسيمه إلى الصحيح والفاسد :
١ ـ العرف الصحيح :
«وهو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة ، كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى عرفي له غير معناه اللغوي ، وتعارفهم وقف بعض المنقولات ، وتعارفهم تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه ، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر» (١).
٢ ـ العرف الفاسد :
وهو الّذي يتعارف بين قسم من الناس ، وفيه مخالفة للشرع كتعارفهم بعض العقود الربوية ، أو لعب الشطرنج ، أو ارتياد الملاهي ، وشرب المسكرات وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع منه.
__________________
(١) مصادر التشريع الإسلامي : ص ١٢٤.