تعريف السبب :
و «هو معنى ظاهر منضبط ، جعله الشارع أمارة للحكم» (١) وهو بهذا المعنى أعم من العلة لعدم أخذ المناسبة في تعريفه ، وقيد بعضهم السبب بما ليس بينه وبين المسبب مناسبة ظاهرة ، فيكون مباينا للعلة ، وقيل : انهما مترادفان ، يقول خلاف : «وبعض الأصوليين فرقوا بين علة الحكم وسببه بأن الأمر الظاهر ـ الّذي ربط الحكم به لأن من شأن ربطه به تحقيق حكمة الحكم ـ إن كان يعقل وجه كونه مظنة لتحقيق الحكمة يسمى علة الحكم ، وإن كان لا يعقل وجه هذا الارتباط يسمى بسبب الحكم ، فشهود شهر رمضان سبب لإيجاب صومه لا علة له ، لأن العقل لا يدرك وجه كون هذا الشهر دون سواه مظنة لتحقيق الحكمة لإيجاب الصوم ، ودلوك الشمس أي زوالها أو غروبها ، سبب لإيجاب إقامة الصلاة لا علة له ، لأن العقل لا يدرك وجه كون هذا الوقت دون غيره مظنّة لتحقيق الحكمة من إيجاب إقامة الصلاة ، فكل علة سبب وليس كل سبب علة ، وبعض الأصوليين لم يفرقوا بين لفظي العلة والسبب» (٢) ، وهذه التفرقة التي ذكرها بين السبب والعلة تنتهي إلى التباين بينهما ، فتفريعه بعد ذلك عليها بقوله : «فكل علة سبب ، وليس كل سبب علة» أي يكون النسبة بينهما هي العموم المطلق لا يتضح له وجه.
تعريف الحكمة :
و «هي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم» (٣) أي «ما قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر» (٤) والفارق بينها وبين العلة أن العلة أخذ فيها قيد الانضباط ، والحكمة لم يؤخذ فيها ذلك القيد ، ولذا لم يجعلها الشارع أمارة على
__________________
(١) مباحث الحكم : ص ١٣٥.
(٢) مصادر التشريع الإسلامي : ص ٤٢.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.