١ ـ ان تكون وصفا ظاهرا ، أي مدركا بحاسة من الحواس الظاهرة ليمكن اكتشافه في الفرع.
٢ ـ ان يكون وصفا منضبطا ، أي محددا بحدود معينة يمكن التحقق من وجودها في الفرع.
٣ ـ ان يكون وصفا مناسبا ، ومعنى مناسبته ان يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم.
وأضافوا إلى ذلك أمرا رابعا ، وهو :
٤ ـ ان لا يكون الوصف قاصرا على الأصل ، وهذا الأخير كان موضعا لخلاف بينهم ، ومن رأي خلاف ـ والحق معه ـ أنه لا ينبغي ان يكون موضعا لخلاف «لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا كانت متعدية» (١).
وبهذه الشروط المنتزعة من التعريف ، حاولوا إقصاء العبادات عن كونها مجرى للقياس ، لأنها مما لا تدرك عللها بالعقل كعدد ركعات كل صلاة ، وعدد أيام الصيام ، وغيرهما من العبادات ، كما ألحقوا بها العقوبات المقدرة كعدد الجلد في الزنى ، وقذف المحصنات (٢) ، وهكذا ... وسيتضح فيما بعد أن قسما من هذه القيود إنما اتخذ على ألسنة المتأخرين منعا عن الوقوع في مفارقات السابقين عند ما توسعوا في التماس العلل حتى في العبادات وغيرها.
ولزيادة تحديد المراد من العلة ، نعرض لما عرضوا لذكره من التفرقة بينها وبين السبب والحكمة والشرط ، وهي ألفاظ شائعة الاستعمال على ألسنة الأصوليين ، ويتضح الفرق بينها إذا عرضنا لكلّ منها بشيء من التحديد.
__________________
(١) علم أصول الفقه : ص ٧٨.
(٢) مصادر التشريع الإسلامي : ص ٢١.