تعريفه لغة واصطلاحا :
الاستصحاب لغة مأخوذ من المصاحبة تقول : «استصحبت في سفري الكتاب أو الرفيق ، أي جعلته مصاحبا لي ، واستصحبت ما كان في الماضي ، أي جعلته مصاحبا إلى الحال» (١).
وقد ذكرت له تعاريف متعددة في مصطلح الأصوليين حاول صاحب الكفاية رحمهالله إرجاع بعضها إلى بعض. يقول : «إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه» (٢).
وقد نوقش في جدوى هذه المحاولة في إحداث الملاءمة بين هذه التعاريف مع ما فيها من التعبير عن خلاف مبنائي بالنسبة إلى الاستصحاب.
فالذي عليه قسم من قدامي الأصوليين ، ان الاستصحاب من الأمارات الكاشفة عن الحكم ، وعليه بنى غير واحد حجية مثبتاته ولوازمه غير الشرعية باعتبار أن ما يكشف عن الواقع يكشف عن لوازمه ، فيكون حجة فيها وفيما يترتب عليها من أحكام ، ومقتضى ذلك ان التعبير بالحكم ببقاء حكم لا يناسب هذا المبنى لكون الاستصحاب كاشفا عن الحكم عندهم ، فالحكم بالبقاء وليد إجرائه فهو متأخر رتبة عنه ولا يسوغ أخذه فيه للزوم الخلف أو الدور ، وقد مرّ نظير هذا الإشكال في تعريف القياس.
__________________
(١) مصادر التشريع : ص ١٢٧.
(٢) كفاية الأصول : ص ٤٣٥.