طبيعة مسائلهما وتشابه موضوعاتهما ، ويفترقان في الغاية من بحثهما وفي منهج البحث ، ثم في سعته في أحدهما وضيقه في الآخر.
(٤)
الفارق بينه وبين أصول القوانين :
ويتضح هذا الفارق ـ الّذي رأينا ضرورة بحثه في مثل هذا التمهيد لطبيعة ما بينهما من علائق ـ من تعريفهم لأصول القانون إن صح أن له تعريفا محددا. يقول السنهوري : «ليس هناك علم واضح المعالم بيّن الحدود يسمى علم أصول القانون ، ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره واقسامه» (١).
وفي حدود ما انتهينا إليه من تحديد لكلمة أصل ، فان الّذي يصلح ان يكون أصلا للقانون مما يتصل بهذه الدراسات هو خصوص مصادر القانون ، أما البحث عن القانون وطبيعته وأقسامه ونشأته وتطوره فهو خارج عن صميم الأصول وملحق بمبادئه ومداخله ، لبداهة ان تصور نفس الشيء وطبيعته يعد من المبادئ الضرورية لعلمه ، ودراسة نشأته وتطوره هي أقرب إلى التاريخ منها إلى العلم.
وكلمة المصادر هنا ذات معان في أعرافهم ، لعل أهمها معنيان :
١ ـ الأصل التاريخي ، وهو الّذي أخذ القانون ـ الّذي يراد دراسته ـ عنه أحكامه ، فالقانون الفرنسي مثلا يعتبر أصلا للقوانين المصرية والعراقية في الكثير من موادها.
٢ ـ السلطة التي تعطي القواعد القانونية قوتها الملزمة وتسمى ب (المصدر
__________________
(١) الدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، أصول القانون : ص ١.