بالنسبة للحج ، ويسمى أيضا (الواجب المشروط).
ومن هنا يعلم ان الوجوب المطلق والمقيد نسبيان ، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا وبالنسبة إلى آخر مقيدا.
ه ـ تقسيمه إلى : التعبدي والتوصلي.
الوجوب التعبدي :
وهو ما توقف تحقق ملاكه على الإتيان به بقصد القربة ، وأمثلته كل ما انتظم في قسم العبادات من كتب الفقه ، كالصوم والصلاة والحج وغيرها.
الوجوب التوصلي :
وهو ما لم يتوقف تحقق ملاكه على الإتيان به قريبا ، كدفن الميت ، وتطهير الثوب ، والصناعات والحرف التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي.
و ـ تقسيمه إلى : المحدد وغير المحدد.
الوجوب المحدد :
ويراد به ما كان متعلقه محددا بأن «عيّن له الشارع مقدارا معلوما لا تبرأ الذّمّة إلا بأدائه بمقداره الّذي حدّده الشارع وعيّنه ، كالصلوات الخمس ، وزكاة الأموال ، وصوم رمضان» (١).
الوجوب غير المحدد :
وهو ما لم يحدد الشارع متعلقه ، وقد مثل له الشاطبي بالعدل ، والإحسان ، والوفاء ، ومواساة ذوي القربى ، والمساكين ، والفقراء ، والاقتصاد في الإنفاق (٢) ، وغيرها ، وهي تختلف باختلاف الحاجات والأحوال والأزمان.
ز ـ تقسيمه إلى : الوجوب النفسيّ والغيري.
__________________
(١) مباحث الحكم : ١ ـ ٨١.
(٢) المصدر السابق.