بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)(١) ، شرع لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه ما دام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه» (٢) ، وقد حكي هذا القول عن جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية (٣).
أدلة المثبتين :
وقد استدل المثبتون مطلقا بآيات من كتاب الله تعالى فحواها : اعتبار الشرائع السابقة شريعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمثال قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ)(٤) ، وقوله تعالى : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)(٥) ، وقوله سبحانه : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً)(٦) ، وقوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ)(٧).
كما استدلوا باستشهاد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام التشريع بأحكام وردت في شريعة سابقة ، كاستشهاده في أثناء قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ، بقوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(٨) ، وهو خطاب مع موسى عليهالسلام ، إلى غير ذلك من الأحاديث (٩).
وهذه الأدلة ـ لو تمت دلالتها ، وسلمت من مناقشات الغزالي لها حين عرضها في هذا المبحث ، وبعضها لا يخلو من أصالة ـ انها لا تدل على أكثر من إقرار أصل تلكم الشرائع.
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٤٥.
(٢) علم أصول الفقه لخلاف : ص ١٠٥.
(٣) المصدر السابق.
(٤) سورة الأنعام : الآية ٩٠.
(٥) سورة النحل : الآية ١٢٣.
(٦) سورة الشورى : الآية ١٣.
(٧) سورة المائدة : الآية ٤٤.
(٨) سورة طه : الآية ١٤.
(٩) اقرأ ذلك في المستصفى : ١ ـ ١٣٤ وما بعدها.