تحديد القرعة :
وهي إحالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من بينها.
مشروعيتها :
والظاهر أن مشروعيتها على سبيل الموجبة الجزئية تكاد تكون موضع اتفاق المسلمين ، يقول العلامة السيد حسين مكي ـ وقد تتبع حكمها في الكتب الفقهية ـ : «فقد رأيت الشعراني في كتابه (الميزان) يتعرض إلى القرعة في باب القسمة وكتاب الدعاوي والبينات ، ونقل عن الأئمة ـ إلا أبا حنيفة ـ جواز الرجوع إلى القرعة في الرقيق ، إذا تساوت الأعيان والصفات ، وعند تعارض البينات نسب إلى الشافعي القول بالرجوع إلى القرعة فراجع (١) ، ونقل ذلك عن الشافعي وغيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (٢) المطبوع في هامش «الميزان» ، وكذلك الشوكاني ذكر في كتابه «نيل الأوطار» (٣) رجوع الفقهاء إلى القرعة حيث لا يوجد طريق شرعي يفصل به بين الخصمين» (٤).
والكتب الفقهية الشيعية لا تأبى الأخذ بها في موارد خاصة شخصتها روايات أهل البيت عليهمالسلام.
__________________
(١) الميزان للشعراني : ٢ ـ ١٩٩.
(٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة بهامش الميزان للشعراني ٢ ـ ٢٠٢.
(٣) نيل الأوطار : ٨ ـ ٣٠٢ ، باب تعارض البينتين والدعوتين.
(٤) عقيدة الشيعة في الإمام الصادق عليهالسلام : ص ٣٦٩.