حكمه ، ولم يدر الحكم معها وجودا وعدما بخلاف العلة والسبب في حدود تعريفهما السابقين.
تعريف الشرط :
أما الشرط فقد أخذ في تعريفه ـ بالإضافة إلى ما اعتبر في السبب ـ عدم الإفضاء إلى المشروط ، أي عرفوه بأنه «الوصف الظاهر المنضبط الّذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير إفضاء إليه» (١) أي من غير اقتضاء لوجود المشروط عند وجوده ، وان استلزم انعدام المشروط عند عدمه فيكون الفارق بينه وبينهما أن الحكم يدور معهما وجودا وعدما بخلاف الشرط ، فان وجوده لا يستلزم وجود المشروط ، فلا يدور مداره وجودا وإن استلزم انعدامه انعدام ما أخذ فيه ذلك الشرط.
تقسيمات العلة :
١ ـ تقسيمها باعتبار المناسبة :
وقد قسموا العلة من حيث اعتبار الشارع لمناسبتها وعدمه ونوعية ذلك الاعتبار إلى أربعة أقسام :
أ ـ ما أسموه بالمناسب المؤثر ، وهو الّذي اعتبر الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار ، ودلل صراحة أو إشارة على ذلك و «ما دام الشارع دل على أن هذا المناسب هو علة الحكم فكأنه دل على أن الحكم نشأ عنه وأنه أثر من آثاره ، ولهذا سماه الأصوليون المناسب المؤثر وهو العلة المنصوص عليها» (٢) ، يقول خلاف : «ولا خلاف بين العلماء في بناء القياس على المناسب المؤثر ، ويسمون القياس بناء
__________________
(١) مباحث الحكم : ص ١٤٤.
(٢) مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه : ص ٤٥.