علم بصدور حدث وطهارة وجهل أسبقهما ، فاستصحاب الحالة السابقة عليهما لا يجري للعلم بانتقاضها بأحدهما ، واستصحاب كل منهما لا يجري أيضا اما لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ـ كما ذهب إلى ذلك بعض أساتذتنا ـ وهو من أركان الاستصحاب لاحتمال تخلل اليقين بالانتقاض باليقين بالنسبة إلى كل منهما ، فلا يتصل شكه بيقينه زمانا ، واما لجريانهما والحكم بتساقطهما للتعارض ، فابتناء هذه الصورة من القاعدة على الاستصحاب ليس له وجه.
أما بقية الصور ـ وهي التي يعلم فيها ببراءة الذّمّة سابقا ـ ويشك بارتفاعها ، فهي مختلفة أيضا لأن الحالة السابقة المعلومة ان أريد بها العدم السابق على تأهل المكلف لورود التكاليف عليه كانت حجيتها مبنية على صحة الاستصحاب في :
العدم الأزلي :
وحجيته موضع خلاف بين الاعلام وبخاصة المتأخرين منهم ، فالذي عليه شيخنا النائيني : ان الاستصحاب لا يجري لكونه من الأصول المثبتة باعتبار ان العدم المعلوم لدى المستصحب عدم محمولي ، والّذي يراد إثباته عدم نعتي ، وثبوت أحدهما لا يثبت الآخر إلا بتوسط لازم عقلي ، فالبراءة المعلومة هي البراءة الثابتة قبل تأهل المكلف ـ من باب السالبة بانتفاء الموضوع ـ والبراءة التي يراد إثباتها هي البراءة بعد تأهله ، وإحداهما غير الأخرى فلا يجري الاستصحاب.
ولكن الشيخ آغا ضياء العراقي ـ وهو من أعلام الأصوليين في النجف ـ يرى ـ فيما يحكى عنه ـ إمكان جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لاعتقاده عدم التمايز في الإعدام ، فالعدم المحمولي هو ـ في واقعه ـ عين العدم النعتيّ وليس غيره ليكون جريانه من قبيل الأصل المثبت.
والّذي يقتضي ان يقال : ان المسألة تختلف باختلاف الاستفادة من الأدلة ، فإن