تحديدها :
ويراد بها الوظيفة المؤمّنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته.
دليلها :
وقد استدل لها بالقاعدة العقلية المعروفة بقاعدة :
«قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع».
بدعوى أن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوها ، أو آذنهم بها ولم تصل إليهم مع فحصهم عنها واختفائها عنهم مهما كانت أسباب الاختفاء ويأسهم عن بلوغها.
وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاء على اختلاف مللهم ومذاهبهم وتباين أذواقهم ومستوياتهم وتشعب أزمانهم وبيئاتهم.
وقد عبر عنها بعض المشرعين المحدثين بقوله : «لا عقاب بغير قانون». وبالطبع ان مراده بالقانون هو خصوص القانون المبلغ بوسائل التبليغ المتعارفة ، وإلا فإن التشريع وحده لا يكفي في إيقاع المواطنين تحت طائلة العقاب.
وربما كان غرض القائلين بأن «الأصل براءة الذّمّة» هو الإشارة إلى هذه القاعدة العقلية.
مناقشة القاعدة :
وقد نوقشت هذه القاعدة بألسنة قسم من الفقهاء ، بكونها غير تامة لمعارضتها