تحديده :
ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها.
الاختلاف في حجيته :
وقد اختلفوا في حجيته ، فالذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة مطلقا ، وخالف الأخباريون في ذلك فاعتبروه حجة في خصوص الشبهات التحريمية.
أدلة الأخباريين :
وقد استدل الأخباريون ، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض أبرزها في الدلالة.
أدلتهم من الكتاب :
أ ـ قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) (١).
باعتبار ان الترخيص في الشبهات التحريمية قول بغير علم ، وقد نهت هذه الآية المباركة عنه.
والجواب : على ذلك : أن الترخيص فيها قول بعلم لقيام أدلة البراءة السابقة عليه ، فهو خارج عن الآية موضوعا لحكومة أدلة البراءة عليها.
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ٣٦.