تعريفه :
يراد بشرع من قبلنا : هو خصوص الشرائع التي أنزلها الله عزوجل على أنبيائه وثبت شمولها في وقتها لجميع البشر ، كاليهودية والمسيحية.
الخلاف في حجيته :
والّذي يبدو من مجموع ما رأيته ان هناك فروضا متعددة في المسألة ـ ولعلها أقوال أيضا ـ بعضها يذهب إلى انها شرع لنا مطلقا إلا ما ثبت نسخه في شريعتنا منها ، وبعضها يرى أنها ليست بشرع لنا مطلقا ، وأن النسخ مسلط عليها جملة وتفصيلا «بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقا لما في الشريعة السابقة ، لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلا للحكم المجعول في الشريعة السابقة ، لا بقاء له ، فيكون مثل إباحة شرب الماء الّذي هو ثابت في جميع الشرائع ، مجعولا في كل شريعة مستقلا ، غاية الأمر أنها أحكام متماثلة» (١).
وفحوى القول الثالث هو : «ان ما قصة علينا الله ورسوله من أحكام الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا ما يدل على انه مكتوب علينا كما كتب عليهم ، أو أنه مرفوع أو منسوخ ، كقوله تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)(٢) وقوله تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
__________________
(١) مصباح الأصول : ص ١٤٩.
(٢) سورة المائدة : الآية ٣٢.