أصالة».
تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري :
ولهم في كل من الكلمتين ـ الحكم الواقعي ، الحكم الظاهري ـ اصطلاحان ، يراد من الحكم الواقعي في الأول منهما : الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأولي أو الثانوي ، والمدلول عليه بالأدلة القطعية أو الأدلة الاجتهادية كالأمارات والطرق الظنية التي قام على اعتبارها دليل قطعي ، ويقابله الحكم الظاهري ، أي الحكم المستفاد من الأدلة (الفقاهتية) المأخوذ في موضوعها الشك ، كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما ، ويراد من الحكم الواقعي في الاصطلاح الثاني الحكم المجعول من قبل الشارع والّذي دلت عليه الأدلة القطعية ، ويقابله الحكم الظاهري ، وهو ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية أمارة كانت أم أصلا.
وقد اختلفوا في وجود الحكم الظاهري بالمعنيين معا في مقابل الحكم الواقعي.
والّذي عليه أكثر الباحثين من الأصوليين وجود جعلين واقعيين متعلقين بأفعال المكلفين أحدهما في طول الآخر ، أطلق على الأول منهما كلمة الحكم الواقعي ، وعلى الآخر ـ وهو الّذي جعل في حال الشك أو أخذ في موضوعه الشك ـ كلمة الحكم الظاهري.
وقد أوردت عليهم عدة إشكالات ترجع في أسسها إلى امتناع الجمع بينهما للزوم التضاد أو اجتماع المثلين أو التصويب.
بتقريب ان ما يسمى بالحكم الظاهري ان فرض مع وجوده الحكم الواقعي وكان على وفقه لزم اجتماع المثلين ، أو كان على خلافه لزم اجتماع الضدين ، وان فرض ارتفاع الحكم الواقعي عند قيامه لزم القول بالتصويب وهو ممتنع على مبنى المخطئة ، وهم جمهور المسلمين اليوم ، وسيأتي تحقيقه.