ناظر إلى مقام الثبوت ، والإيراد ناظر إلى مقام الإثبات.
والخلاصة التي انتهينا إليها :
ان الأمارات لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لتكاذبها ، والأصول الإحرازية لا تجري للمانع الثبوتي ، وبقية الأصول لا تجري إذا لزمت منها المخالفة العملية لتكليف إلزامي معلوم ، وتجري إذا كانت موافقة للمعلوم بالإجمال ، أو لم يلزم فيها إلا المخالفة الالتزامية.
ومن هذا يتضح وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية للحكم الإلزاميّ المعلوم بالإجمال على المبنيين معا.
أما على القول بأن العلم الإجمالي علة تامة في تنجيز متعلقه ، فلأن مقتضى عليته وجوب موافقته وحرمة مخالفته ، إذ ليس وراء وصول الحكم لدى العقل إلا لزوم الإطاعة وعدم العصيان.
وأما على المبنى الثاني ـ أعني دعوى وجود اقتضاء التنجيز فيه ـ فلأن العقل لا يسوغ الخروج على هذا المقتضي إلا بوجود مؤمّن وهو مفقود هنا ، ومع عدمه فالعقل يلزم بالإتيان به ولا يسوغ مخالفته ، فوجوب الموافقة وحرمة المخالفة حكمان عقليان يجريان في رتبة واحدة ، وهما من آثار منجزية العلم الإجمالي ، فما ذهب إليه بعض المشايخ العظام من ترتب وجوب الموافقة على حرمة المخالفة لا ملزم به.
حل العلم الإجمالي :
ومما ذكرناه تبين ان المقياس في تأثير العلم الإجمالي هو احتمال انطباق التكليف المعلوم على كل واحد من الأطراف ، على نحو لو انطبق عليه لكان مولدا للتكليف فيه.
ولذا لو قدر انطباق المعلوم على بعض الأطراف التي لا يتولد فيها تكليف ،