الشرائع السابقة حجة على رأيهم يجب الأخذ بها ما لم يثبت النسخ.
على أن أدلتها القادمة من السنة تدل على إقرار مضامين هاتين الآيتين في ثبوت أصل المشروعية لها.
أدلتها من السنة :
والأدلة من السنة كثيرا جدا ، وقد عقد لها البخاري بابا في جزئه الثاني أسماه باب : (القرعة في المشكلات) (١) ، وإقراع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين نسائه ـ عند ما يريد السفر لأخذ من يخرج سهمها معه ـ معروف لدى المؤرخين.
وفي روايات أهل البيت عليهمالسلام نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها ، يرجع إليها في مظانها من كتب الفقه والحديث.
مجالات القرعة :
وإذا كانت القرعة مشروعة في الجملة ، فان مشروعيتها ليست محددة في مجالات العمل بها على ألسنة الفقهاء ، واستقراء مواقع استعمالها لديهم لا يخرجها عن الموضوعات أو عن قسم منها ، بل لا يخرجها عن موارد النصوص ووقائعها الخاصة ، على أن في بعض نصوصها تعميمات لكل مجهول أو مشتبه سواء كان المجهول حكما وضعيا أم تكليفيا ، ومع ذلك لم يأخذوا بهذه العمومات.
والّذي يقتضينا ـ ونحن نريد التقيد بحدود ما تدعو إليه الأدلة ـ ان نفحص السر في عدم أخذهم بهذه العمومات ونقيمه على ضوء ما انتهينا إليه في بحوثنا الأصولية السابقة.
الجمع بين أدلتها وأدلة الأحكام الظاهرية :
يقول أستاذنا الخوئي قدس سرّه ـ فيما حكاه بعض مقرري بحثه ـ : «والّذي يستفاد من
__________________
(١) صحيح البخاري : كتاب الشهادات.