النوع لا يوجب تركه العقاب ولكن يوجب اللوم والعتاب ، وربما سمي في ألسنة بعض الأصوليين ب (الاستحباب المؤكد).
٢ ـ ما لا يكون كذلك وفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تارة وتركه أخرى ، كالتصدق على الفقراء والمساكين.
٣ ـ ما كان استحبابه بالعنوان الثانوي ، أي بعنوان الاقتداء بالرسول ، كالتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في طريقة أكله أو نومه أو جلوسه ، مما لم يثبت استحبابه بالذات.
القسم الثالث : الحرمة
ويراد بها إلزام المكلف بترك شيء ، فيكون معنى الفعل المحرم ـ بالطبع ـ هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه ، ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ، والصيغ التي تؤديه صيغة (لا تفعل) على خلاف فيها من حيث كونها موضوعة للحرمة ، كما هو مقتضى دعوى من يدعي تبادر الحرمة منها ، أو ان الحرمة مستفادة بحكم العقل ، وهي لا تدل على أكثر من الردع ، إلا ان العقل يلزم بالارتداع عن ردع المولى ما لم يأت المرخص من قبله قضاء لحق المولوية.
وقد قسموها بلحاظ متعلقها إلى قسمين :
١ ـ ما تكون حرمته ذاتية ، كالزنى والسرقة والقتل بغير الحق وبيع الميتة «وهذا النوع من المحرم يكون باطلا ولا يترتب عليه حكم ، إذ لا يصلح سببا شرعا ليترتب عليه أحكام ، لأن التحريم لذات الفعل يوجد خللا في أصل السبب أو في وصفه بفقد ركن أو شرط ، فلا يثبت بالزنى نسب» (١) ولا بالسرقة أو بيع الميتة ملك ، وهكذا. وفي هذا القسم خلط بين نوعين من المحرمات ، نوع لم يجعل متعلقه سببا شرعيا أصلا ليقال بإمكان ترتب آثاره عليه ، كالزنى والسرقة
__________________
(١) سلّم الوصول : ٥٤.