والقتل بغير الحق ، ونوع جعل فيه ذلك كبيع الميتة ، ومثل هذا القسم ان كان النهي فيه بداعي الإرشاد إلى المانعية أو فقد الشرط لم يترتب مسببه عليه ، وان كان للكشف فقط عن المبغوضية «فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعاملة ، إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به وبين إمضاء الشارع له بعد ان كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه ، بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي لم تناف ترتب الأثر عليه من الفراق» (١) وقد حرّرت هذه المسألة في كتب الشيعة في باب (النهي عن المعاملة يقتضي الفساد).
٢ ـ ما تكون حرمته لعارض أجنبي عن ذاتها «أي ان حكم العقل في الأصل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، ولكنه اقترن بأمر خارجي جعله محرما ، وذلك مثل الصلاة في أرض مغصوبة ، والبيع يوم الجمعة وقت الأذان ، وهذا النوع من المحرم يصلح سببا شرعيا فتترتب عليه آثاره ، لأن التحريم لأمر خارج عن الفعل عارض له وليس لذات الفعل ، فلا يوجب خللا في أصل السبب ما دامت أركان الفعل وشروطه الشرعية مستوفاة ، فالصلاة في أرض مغصوبة صحيحة مجزئة ما دامت مستكملة لأركانها وشروطها الشرعية ، ولكن المصلي آثم لأنه صلى في أرض مغصوبة» (٢).
وهذه المسألة محررة أيضا في باب استغرق بحثه عشرات الصحف على يد أساتذة مدرسة النجف الحديثة ، ويدعى الباب ب (باب اجتماع الأمر والنهي) واستعراض كل ما جاء فيه يخرجنا عن طبيعة التمهيد. والمسألة قد تفرض مع الاضطرار تارة وعدمه أخرى ، وفي صورة وجود المندوحة من الصلاة في الدار المغصوبة وعدمه ، والاجتماع قد يفرض اجتماعا مورديا وأخرى موحدا ، ولكل
__________________
(١) أصول الفقه للمظفر : ٢ ـ ١٤٥.
(٢) سلم الوصول : ٥٤.