وتلزم به ، وإن كان في ما يقتضيه مقام النبوة ان لا يواظب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ترك مستحب ، كما سبقت الإشارة إليه.
دلالة التقرير :
والظاهر أن ما يفيده الإقرار على الشيء لا يدل على أكثر من الجواز بالمعنى العام سواء كان متعلقه فعلا عابرا ، أم عادة متحكمة ، أم عرفا خاصا ، أم بناء عقلائيا ، اللهم إلا ان يكون البناء أو العرف قائما على حجة ملزمة فإقراره يستلزم ثبوت حجيتها عند الشارع المساوق للإلزام بها في مواقع الإلزام كما هو الشأن في الأخذ بأخبار الثقات وبالبناء العقلائي على الأخذ بالظواهر والعمل بالاستصحاب وأمثالها.
هذا إذا لم تكن هناك قرينة تبين نوع الحكم المقر ، كما لو كانت بعض العادات مثلا قد اتخذت طابع الحكم الإلزاميّ عندهم ، فإقرارهم عليه يدل على الإلزام به ، أما الإقرار على عدم الفعل فهو لا يدل على أكثر من عدم وجوبه.
والقول بأن التقرير يدل على الإباحة (١) إذا أريد من الإباحة تساوي الطرفين مشكل إذ لا معين لها من بين أنواع الجواز والتقرير كالفعل لا لسان له فهو مجمل ، والقدر المتيقن منه الإباحة بالمعنى العام فتعيين فصلها يحتاج إلى معين.
وقد اشترط غير واحد اعتبار القدرة على الإنكار في حجية التقرير وهو شرط سار في جميع أنواع السنّة ، لأن القدرة على التبليغ شرط فيها جميعا.
نعم يستفاد من السكوت مع عدم القدرة على الإنكار أن ذلك ـ أعني السكوت ـ مشروع للتقية ، بل هو من أدلة مشروعية التقية التي لا مدفع لها.
__________________
(١) أصول الفقه : ص ٢٣٣.