للقوي ـ مثلا تقتدي في السلوك.
ارتكاز المتشرعة :
ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من ان المرتكز عند المتشرعة هو «قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب.
والإنصاف أنه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى ، كما يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة ، فإن ذلك مزلة للأقدام» (١).
بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهي غير ناهضة في سندها ودلالتها ، فلا حاجة إلى عرضها ومناقشتها.
أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها :
وأهم الأدلة التي ذكروها على عدم الاعتبار هو التمسك بإطلاقات الأدلة اللفظية السابقة ، وهي لا تفرق بين العادل والفاسق.
والجواب عليها هو نفس الجواب الّذي مر في اعتبار شرط الحياة ، فلا نعيد.
ودعوى الإجماع على عدم التفرقة بينهما ـ أعني الفاسق والعادل ـ يدفعها ما ادعي من الإجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنة والشيعة.
ما تقتضيه الوظيفة :
ومع الغض عن جميع هذه الأدلة نفيا أو إثباتا فالأصل العملي يقتضي اعتبار هذا الشرط لنفس ما ذكرناه سابقا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لاحتمال مدخلية العدالة في الحجية ، وعدم احتمال مدخلية الفسق ، وهو يقتضي الأخذ
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى : ١ ـ ٣٤.