الإجماع
تعريفه :
الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والتصميم ـ فيقال علي سبيل المثال أجمع القوم على النهوض بالعمل الفلاني ، أي عزموا وصمموا عليه ـ وبين الاتفاق فيقال أجمعوا على القيام بعمل مّا أي اتفقوا عليه.
وهو في اصطلاح الأصوليين موضع خلاف ، وان اتفقوا على دلالته على الاتفاق.
وموقع الخلاف منه متعلق الاتفاق ، فقيل انه مطلق الأمة ، وقيل خصوص المجتهدين منهم في عصر ، وفي رأي مالك اتفاق أهل المدينة (١) ، وقال بعضهم :اتفاق أهل الحرمين (مكة والمدينة) ، أو أهل المصرين (الكوفة والبصرة) وربما ضيق إلى اتفاق الشيخين أو الخلفاء الأربعة (٢) ، وفي بعض المذاهب اتفاق خصوص مجتهديهم ، إلى ما هنالك من أقوال لا تعكس أكثر من اختلافهم في تحديد هذا المصطلح تبعا لاختلافهم في مقدار ما ثبتت له الحجية من ذلك الاتفاق.
ولذلك لا نرى وجها لالتماس تحديد المراد من هذه اللفظة كمصطلح عام بعد ان كانت لا تتولى الحكاية عن مضمون موحد ، فلا معنى للإشكال على تعاريفهم بعدم الاطراد والانعكاس.
__________________
(١) عدة الأصول للشيخ الطوسي : ص ٢٣٢ ، وأصول للخضري : ص ٢٧٠.
(٢) أصول الفقه للخضري : ص ٢٧٠ ، وغيره.