انصباب الماء ، وشك في وجود المانع ، فعدم ترتيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك لعدم تعلق اليقين بالطهارة بل بوجود المقتضي ، وليست الطهارة من آثار وجوده فقط بل تتوقف على عدم المانع أيضا ، والمفروض انه لا يقين بوجود المقتضي وعدم المانع لتكون الطهارة متيقنة» (١).
فالفارق بينهما اذن انما هو في اختلاف المتعلق للشك واليقين في قاعدة المقتضي والمانع واتحاده في الاستصحاب.
والأدلة التي يملكها الأصوليون لا تفي بالدلالة على غير الاستصحاب لظهورها بوحدة المتعلق فيهما ، كما يأتي عرضها وبيان الاستفادة منها.
ونظرا لوقوع التشابه بين القاعدتين ووقوع الخلط بينهما ، فقد اقتضانا التنبيه عليه.
الخلاف في حجيته :
اختلفوا في حجية الاستصحاب «فذهب أكثر العلماء كما حكاه ابن الحاجب ومنهم المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية : إلى ان الاستصحاب حجة شرعية فيحكم ببقاء الحكم الّذي كان ثابتا في الماضي ما دام لم يقم دليل برفعه أو بتغييره فيبقى الأمر الثابت في الماضي ثابتا في الحال بطريق الاستصحاب» (٢).
وفي المعالم نسبة الحجية إلى الأكثر وخالف في ذلك السيد المرتضى (٣) كما خالف «أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري» (٤).
وهناك تفصيل ذهب إليه أكثر المتأخرين من علماء الحنفية وهو : «أن الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة ، أي أنه حجة لدفع ما يخالف الأمر الثابت
__________________
(١) مصباح الأصول : ص ٢٤١.
(٢) سلم الوصول : ص ٣٠٥
(٣) راجع : معالم الأصول : ص ٢١٨.
(٤) إرشاد الفحول : ص ٢٣٧.