تحديدها :
تطلق البراءة الشرعية ويراد بها الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله.
الفرق بينها وبين الإباحة الواقعية :
وهي بهذا التحديد وإن أدت وظيفة الإباحة الشرعية من حيث تخييرها في السلوك بين الفعل والترك ، إلا ان الإباحة الشرعية وليدة انعدام المصلحة والمفسدة أو تساويهما في متعلقها ، بخلاف البراءة فإنها غير ناظرة إلى الواقع ، فقد يكون فيه مصلحة توجب الإلزام بالإتيان به ، والشارع جعل الحكم الإلزامي له ، إلا أنه لم يصل إلينا أو أن فيه مفسدة توجب الردع الإلزامي عنه كذلك ، ولهذا آثرنا تسميتها بالوظيفة الشرعية تفرقة لها عن الإباحة الواقعية ، ومثلها عادة لا تشرع إلا بعد اليأس عن بلوغ الواقع ، ومن هنا استفدنا ـ فيما سبق في مبحث الاستصحاب ـ تقييد أدلتها هي وبقية الأصول والوظائف بالفحص عن الحكم الواقعي واليأس من العثور عليه.
الخلاف فيها :
وقد اختلفوا في حجيتها من حيث السعة والضيق ، فالذي عليه الأصوليون من الشيعة هو اعتبارها مطلقا ، سواء في ذلك الشبهات الموضوعية أم الحكمية ، وسواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية ، والّذي عليه الأخباريون من الشيعة اختصاصها بالشبهات الوجوبية دون التحريمية.