التمهيد ، كان العلم الإجمالي كذلك ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا.
والتردد في مقام تطبيق الحكم على كل من الأطراف لا يسري إلى التردد في أصل الحكم ، فأصل الحكم واصل على كل حال.
أما القائلون بالاقتضاء ، فوجهة نظرهم مبنية على ان هذا التردد في مجال التطبيق يضعف تأثير العلم الإجمالي ، وينزل رتبته عن العلم التفصيليّ ، فهو لا يزيد على ان يكون فيه اقتضاء التأثير ، وتأثير المقتضي فيه موقوف على عدم وجود المانع ، أي عدم وجود المرخص من قبل الشارع في ارتكاب الأطراف.
وعلى هذا فالتنجيز عند هؤلاء الأعلام يتضح من وجهة نظرهم في المسألة التالية من إنكار إمكان جعل المرخص في الأطراف كلا أو بعضا.
ب ـ إمكان جعل المرخص وعدمه :
أما على مبنى من يذهب إلى علية العلم الإجمالي للتنجيز ، فاستحالته واضحة للزوم الترخيص في مقطوع المعصية إذا جعل في تمام الأطراف أو الترخيص في محتملها إذا جعل في بعضها دون بعض ، ويستحيل على الشارع المقدس ان يرخص في مقطوع المعصية أو محتملها مع تنجيز التكليف بالعلم لقبح ان يصرح بجواز معصيته بالضرورة ، وان جاز له ان يعفو بعد صدور المعصية من العبد ، على ان شئون الإطاعة والعصيان راجعة إلى العقل كما سبق بيانه ، وليس للشارع دخل في وضعهما أو رفعهما بداهة.
وأما على مبنى من يقول بأن فيه اقتضاء التنجيز في كل من الأطراف ، فكذلك فيما يلزم منه المخالفة القطعية ، ولكن بملاك آخر غير ذلك الملاك.
والملاك الّذي ينتظم جميع أنواع ما يقع به الترخيص سواء كان أمارة أم أصلا ، هو ان جعل الشارع الترخيص في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص في مقطوع المعصية لانتهائه إلى جواز المخالفة القطعية ، وقد سبق ان قلنا أن التصريح بجواز