دوران الأمر بين التعيين والتخيير :
وذلك فيما إذا علم إجمالا بتوجه تكليف وشك في كونه معينا أو مخيرا بينه وبين غيره.
وصور هذه المسألة ثلاثة :
أولاها : ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في أصل الشريعة ومرحلة الجعل في الأحكام الواقعية ، كأن يفرض صدور تشريع من الشارع ويجهل أمره في أنه كان معينا على المكلف أو كان مخيرا بينه وبين غيره.
ثانيتها : دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع في الأحكام الظاهرية ، أي دوران الأمر في ان تكون الحجة المجعولة معينة أو مرددة ، كالشك في ان حجية جواز الرجوع إلى المجتهد هل هي مختصة بخصوص الأعلم من المجتهدين ، أو هي عامة له ولغيره على نحو يكون المكلف مخيرا بين الرجوع إليه وإلى غيره من المجتهدين ممن يفضلهم في الخبرة بأصول الاستنباط؟
ثالثتها : دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مجالات الامتثال كما في صور باب التزاحم المأموري ، وهو ما لو كان كل من المتزاحمين مصداقا لتكليف فعلي ، واحتمل وجود الأهمية في أحدهما.
وقد وقع الخلاف بين الأعلام في بعض هذه الصور ، وذكرت لها تشقيقات كثيرة ربما يعود تحقيق أكثرها إلى صميم البحوث الفقهية ، ومجالات الاستفادة من الأدلة في مواقعها المخصوصة ، والّذي يرتبط ببحوثنا هذه هو خصوص القسم الثاني ، أعني ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في جعل الحجية لبعض الأحكام الظاهرية.
والظاهر هو الاتفاق على ان المرجع فيه هو الاحتياط ، أي الأخذ بمحتمل التعيين ، وذلك لما مرّ تأكيده أكثر من مرة من أن الشك في الحجية كاف للقطع