يقال : انه إذا حصل منها القطع وخالف الواقع ، ربما يعاقب على ذلك في بعض الوجوه» (١).
وفي هذا القسم ـ أعني القياس المقطوع العلة ـ تنتظم بعض القياسات الجلية كقياس الأولوية ، وما يقطع به لمناسبة الحكم والموضوع كمثال الأعرابي السابق ، وما شابه ذلك من الأقيسة.
المسالك غير المقطوعة مع قيام الدليل القطعي عليها :
وينتظم في هذا القسم كلما يرجع إلى حجية الظواهر من المسالك السابقة ، أي ما كانت العلة فيها مستفادة من دليل لفظي سواء كانت مدلولة له بالدلالة المطابقية ، أم الدلالة الالتزامية.
وهذه المسألة تعد من صغريات مسألة حجية الظهور ، والأدلة الدالة على حجية الظهور ـ والتي سبق عرضها ـ دالة عليها ، وحالها حال بقية الظهورات التي هي المستند في استنباط أكثر الأحكام الشرعية.
والحقيقة أن عدّها في مقابل السنة في غير موضعه ، فالأنسب كما يقول الأستاذ خلاف وغيره : إبعادها عن مباحث القياس وإلحاقها بمباحث السنة (٢).
وكل ما وقع فيها من نقاش من بعض نفاة القياس أمثال السيد المرتضى (٣) ، وابن حزم (٤) ، إنما هو من قبيل النقاش في الصغرى ، أي إنكار الظهور لا التشكيك بحجيته بعد ثبوته.
وما يقال عن هذه المسالك ، يقال عن الإجماع المثبت للعلة بعد القول بحجيته ، وقد سبق الحديث عنها مفصلا.
__________________
(١) دراسات في الأصول العملية : ص ٢٩.
(٢) مصادر التشريع الإسلامي : ص ٢٤.
(٣) القوانين المحكمة : ٢ ـ ٨.
(٤) إبطال القياس والاستحسان : ص ٢٩.