مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقع أو مفسدة كذلك ، وتتغلب عليها على نحو يرتفع حكم المصلحة الواقعية للمزاحمة ، ويبقى الحكم الناتج عن الأمارة ، ويكون مفاد الحجية المجعولة للأمارة هو اعتبارها سببا في تبديل الواقع المستلزم لتبدل الحكم تبعا له.
وهذا القول ـ بناء على هذا التوجيه ـ يرجع إلى القول الأول لانتهائه إلى القول بعزل الأحكام الواقعية من طريق المزاحمة.
ويرد عليه :
١ ـ ان الأمارة يستحيل ان تكون سببا في خلق مصلحة في متعلقها ، لأن الظنون ـ وهي من الحالات النفسيّة ـ لا تسري إلى الواقع الخارجي فتغيره لاختلاف مجاليهما ، وليس الظن أكثر من العلم ، والعلم بالأشياء ـ إذا لم يصب الواقع ـ لا يبدل من حقيقة ما قام عليه ، فعلمي بعدم وجود زيد مثلا لا يجعله غير موجود إذا كان في واقعه موجودا ، وكذا الظن بوجود مفسدة في شيء لا يجعلها موجودة إذا كانت في واقعها غير موجودة ، وهكذا.
٢ ـ ان أدلة الطرق والأمارات ـ كما سبق فحصها ـ لا تفيد أكثر من اعتبارها بمنزلة العلم من حيث ترتيب الآثار عليها ، والعلم لا يزيد في نظر العقلاء عن كونه كاشفا عن متعلقه ، وفوائد جعلها لا تتجاوز المنجزية أو المعذرية.
٢ ـ القول بالتخطئة وحجيته :
وهو الّذي ذهب إليه الشيعة وجمهور من المسلمين من غيرهم ، وربما كان هو الرّأي السائد اليوم.
وفحواه ، ان الأحكام الواقعية المجعولة من قبل الشارع لما كانت مستوعبة لجميع أفعال المكلفين ـ وكانت الطرق والأمارات والأصول المحرزة المجعولة من