ولعل أقرب تعاريفها إلى السلامة ما ذكره ابن القيم من أن «الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء» (١) ، وهو مأخوذ من مفهومها اللغوي ، إلا أن تعميم الشيء فيه يجعله غير مانع من الغير لدخول جميع الوسائل المفضية إلى غير الأحكام الشرعية ، وهو ما لا يتصل بحثه بوظيفة الأصولي ، فالأنسب تعريفها ب (الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة) ليشمل بحثها كل ما يتصل بالذريعة وأحكامها من أبحاث سواء أفضت إلى مصالح أم مفاسد أم غيرها ، على أن الّذي ركّز عليه الباحثون من أقسامها هو الذريعة المفضية إلى مفسدة وخصوها بأكثر أحاديثهم.
أقسام الذريعة :
وقد قسمها ابن القيم إلى أقسام أربعة :
١ ـ الوسائل الموضوعة للإفضاء إلى المفسدة ، ومثل لها بشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، والزنى المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ، وليس لهذه الأفعال ظواهر غير الإفضاء إلى المفسدة.
٢ ـ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ، إلا أن فاعلها قصد بها التوسل إلى المفسدة ، ومثالها فعل من يعقد النكاح قاصدا به التحليل ، أو يعقد البيع قاصدا به الرّبا.
٣ ـ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ، والتي لم يقصد التوسل بها إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها ، ومثالها مسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم فيسبوا الله عدوا ، وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها.
__________________
(١) أعلام الموقعين : ٣ ـ ١٤٧.