الوجوب النفسيّ :
وهو «ما كان واجبا لنفسه لا لواجب آخر» (١) ومثاله وجوب الصلاة وغيرها.
الوجوب الغيري :
وهو «ما وجب لواجب آخر» (٢) كالوضوء بالنسبة للصلاة ، وقد اختلفوا في وجود الواجب الغيري ، والتحقيق عدم الضرورة بالتزام وجوبه الشرعي ، وستأتي الإشارة إلى ذلك في مبحث (سد الذرائع وفتحها).
وهناك تقسيمات أخر لا نرى ضرورة الإشارة إليها لعدم أهميتها.
وهذه التقسيمات تكاد تكون موجودة في جلّ كتب الأصوليين المعنية ببحث أمثالها ، عدا ما نصّ على التفرد فيه من قبل بعض الأعلام ، وهي متحدة المفهوم وان اختلفت تحديداتهم لها لضيق في الأداء ، وبما أن الدخول في تفصيلاتها غير ذي جدوى لنا ، فقد آثرت الإشارة إليها بمقدار ما تدعو إليه الحاجة من إيضاح المصطلحات.
القسم الثاني : المندوب
ويراد به ما دعا الشارع إلى فعل متعلقه ولم يلزم به ، ويدل عليه لفظة الندب ومرادفاتها والصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب الترخيص ولو كان من طريق الجمع بين الأدلة ، وقد ذكروا له أقساما لا ترجع إلى محصل ، وأهمها ثلاثة :
١ ـ ما يكون فعله مكملا للواجبات الدينية ، كالأذان بالنسبة للصلاة ، وهذا
__________________
(١) أصول الفقه للمظفر : ٢ ـ ٥٤.
(٢) المصدر السابق.