عليه قياسا في معنى الأصل» (١) ، ولكن دعوى عدم الخلاف سينقضها ما يرد عن ابن حزم وغيره من عدم الأخذ به أصلا ، اللهم إلا ان يريد من عدم الخلاف هو عدم الخلاف بين خصوص الأخذين بالقياس كدليل من الأدلة الشرعية ، وهو خلاف ظاهر كلامه.
ب ـ المناسب الملائم : وهو الّذي لم يعتبره الشارع بعينه علة لحكمه في المقيس عليه وان كان قد اعتبره علة لحكم من جنس هذا الحكم في نصّ آخر ، ومثلوا له بالحديث القائل : «لا يزوّج البكر الصغيرة إلا وليّها» (٢) ففي رأي أصحاب القياس أن الحديث اشتمل على وصفين كل منهما صالح للتعليل وهو الصغر والبكارة ، وبما أنه علل ولاية الولي على الصغيرة في المال في آية (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)(٣) ، «وما دام الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على المال ، والولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد هو الولاية ، فيكون الشارع قد اعتبر الصغر علّة للولاية على التزويج بوجه من وجوه الاعتبار ، ولهذا يقاس على البكر الصغيرة من في حكمها من جهة نقص العقل وهي المجنونة أو المعتوهة وتقاس عليها أيضا الثيّب الصغيرة» (٤) وبذا أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث مع إمكان ان تكون جزءا من التعليل كما هو مقتضى جمعها مع الصغر لو أمكن استفادة التعليل من أمثال هذه التعابير ، وستأتي المناقشة في المسألة كبرويا ، فلا تهم المناقشة في الصغرى.
ج ـ المناسب الملغى : وهو الّذي ألغى الشارع اعتباره مع أنه مظنّة تحقيق
__________________
(١) مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه : ص ٤٥.
(٢) صحيح مسلم : كتاب النكاح ، أحاديث باب تزويج الأب البكر الصغيرة.
(٣) سورة النساء : الآية ٦.
(٤) مصادر التشريع : ص ٤٦.