على وفقه ، إذ لا يولد تكليفا في ذلك الطرف لو قدر له الانطباق عليه فيفقد تنجيزه ، وهكذا.
هذا كله في طروّ هذه الأمور عند مجيء العلم الإجمالي أو قبله ، أما لو طرأت بعد تنجز العلم الإجمالي ووصول التكليف به ، كأن يكون قد طرأ على أحدها ما يخرجه عن محل الابتلاء أو تولد اضطرار للمكلف إليه ، فمثل ذلك لا يوجب انحلال العلم الإجمالي لعدم المؤمّن في ارتكاب الأطراف الأخرى ، أما على مبنى علّية التنجيز فواضح ، إذ لا مجرى للأصل في تلكم الأطراف بعد تنجز التكاليف بالعلم ، وأما على المبنى الآخر فلسقوط الأصول بالتعارض ، ومع سقوطها فلا مؤمّن للمكلف في جواز الارتكاب.
بينما لا يتأتى هذا المعنى قبل تنجز العلم ، لأن وجود أحدها مانع من تنجز التكليف ابتداء ، فلا مسقط لجريان الأصول في الأطراف المشكوكة.
وعلى هذا المقياس من حل العلم الإجمالي ركز بعض الأعلام تحديده للشبهات غير المحصورة ، ولأهمية البحث فيها نتحدث عنها بشيء من الكلام.
الشبهة محصورة وغير محصورة :
وقد اختلفوا في تحديد كل منهما ، ومن استعراض أقوالهم في الشبهة غير المحصورة يتضح تحديد المحصورة أيضا بحكم المقابلة.
الشبهة غير المحصورة وحكمها :
وأهم ما ذكروا لها من تحديدات ثلاثة ، وربما رجعت بقية التحديدات إليها :
١ ـ ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد ، ومثل له في العروة الوثقى بنسبة الواحد إلى الألف (١) ، وربما رجع إلى هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سرّه
__________________
(١) العروة الوثقى : ١ ـ ٤١ (فصل : الماء المشكوك نجاسته المسألة ٢).