من ضعف انطباق الاحتمال على كل واحد منها لكثرة الأطراف (١).
٢ ـ ما اختاره المحقق النائيني رحمهالله : «من ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة ، عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها» (٢).
ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة لديه بخصوص الشبهات التحريمية أما الوجوبية منها فإن الأطراف ، وإن بلغت كثرتها ما بلغت ، فإن المكلف يتمكن من مخالفتها بتركها جميعا.
٣ ـ أن يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، أو تكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا ، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها ، إلى غير ذلك مما يوجب انحلال العلم الإجمالي.
وقد تبنّى صاحب الكفاية رحمهالله (٣) هذا الرّأي وجلاه وأكد عليه بعض أساتذتنا الأعلام.
وهذا الرّأي ، وإن انطوى على إنكار الشبهة غير المحصورة لشموله حتى للشبهة ذات الطرفين ، إذا كان واحدا منهما خارجا عن محل الابتلاء أو كان مضطرا إلى ارتكابه ، إلا ان التعبير بالشبهة غير المحصورة ليس من التعبيرات الشرعية الواردة على لسان المعصوم حتى يتقيد بمدلوله.
والظاهر أن غرض أساتذتنا الذين تبنّوا هذا الرّأي بيان أن العلم الإجمالي إذا كان متوفرا على عوامل تنجزه فإنه يؤثر اثره ، سواء كانت الأطراف قليلة أم كثيرة ، وان لم يتوفر عليها فهو منحل قلّت أطرافه أو كثرت ، والمقياس هو التنجيز وعدمه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ١ ـ ٤٣٤.
(٢) الدراسات : ص ٢٤٢.
(٣) كفاية الأصول : ص ٤٠٨ ط. جامعة المدرسين ـ قم.